علي أصغر مرواريد

443

الينابيع الفقهية

أخذت الشقص أو تملكته بالثمن وشبهه . ولا يحتاج إلى عقد جديد بينه وبين المشتري ، ولا إلى رضا المشتري ، ولا يكفي قضاء القاضي من دون التسليم ، وأولى منه بالعدم إشهاد الشاهدين . وليس في الأخذ خيار المجلس ولا غيره ، ولو دفع الثمن وتلفظ بالأخذ ولما يقبض المبيع ملك وله التصرف ، ولا ينزل على الخلاف في بيع المشتري قبل القبض ولو قلنا بعموم الشفعة للمكيل والموزون ، ولو رضي المشتري بتأخير الثمن ملك بالأخذ وله التصرف أيضا . ولا بد من معرفة قدر المبيع والثمن ومشاهدة المبيع أو وصفه ، فيكون له خيار الفسخ لو لم يطابق ، وهل للمشتري المنع من تسليم الثمن حتى يراه الشفيع ؟ يحتمل ذلك لأنه لا يثق بالثمن قبل الرؤية . ويجب على المشتري تمكينه من الرؤية بدخول العقار ، ولو لم يعلم كميتها بطل الأخذ ولو قال : أخذت مهما كان بمهما كان ، للغرر ، ولا يبطل بذلك شفعته . ولا يجب على المشتري دفع الشقص إلا بعد قبض جميع الثمن ، ولو ضم المشفوع إلى غيره اختص المشفوع بالحكم ولا خيار للمشتري ، لأن تبعض الصفقة تجدد في ملكه ، نعم لو كان قبل القبض أو في مدة خياره وقلنا بعدم منعه الأخذ أمكن القول بالخيار ، لأن هذا العيب مضمون على البائع . وزوائد الشقص المنفصلة للمشتري والمتصلة للشفيع . ولو باع شقصين من دارين وكان الشريك واحدا فله أخذها أو أخذ أحدهما . ولا تبطل الشفعة بالإقالة ولا بالرد بالعيب ولا بالتصرف ، فإن تصرف بنقل الملك فللشفيع إبطاله ، حتى الوقف ، ولو كان بالبيع فله الأخذ بما شاء من العقود ، وكل عقد أخذ به صح ما قبله وبطل ما بعده . والدرك على المأخوذ منه ، فيرجع عليه الشفيع بالثمن لو ظهر استحقاق